المحقق البحراني

111

الحدائق الناضرة

الرجل يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه ؟ قال : فليأخذ . وإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها " . وما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى مراقدهم ) في الصحيح في التهذيب والفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف . وقال : في كتاب علي عليه السلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء . وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها . وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك " . أقول : وصورة رواية الفقيه ( 2 ) لهذا الخبر من قوله : " عن أبي جعفر عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام . . . إلى قوله : وقع عليها " وما زاد أولا وآخرا من الكتابين الآخرين . وما رواه في التهذيب عن الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ( 3 ) قال : " أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرة لي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور . . . ويجعل من يشاء عقيما " ( 4 ) جازت عتاقة أبيك ، يتناول

--> ( 1 ) الوسائل الباب 78 من ما يكتسب به ، وفي التهذيب ج 6 ص 343 عن أبي عبد الله عليه السلام كما في الوسائل عنه . ( 2 ) ج 3 ص 286 . وفي الوسائل الباب 40 من نكاح العبيد والإماء ( 3 ) الوسائل الباب 67 من العتق . ( 4 ) سورة الشورى الآية 49 و 50